السيد الخميني

24

كتاب البيع

وعليه لا ينبغي الإشكال في أنّ الظاهر من عطف ( الرَّسُول ) على ( الله ) أنّ ما لله تعالي له ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فله ولاية التصرّف ، فكما أنّ الله تعالى لا يملك الرقبة بالملكيّة المتداولة ، بل له التصرّف فيها ، فكذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وممّا يدلّ على ذلك : أنّه لا إشكال في أنّ الأنفال بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لم تكن موروثة بين ورّاثه ، كأزواجه وغيرهنّ ، وليس ذلك إلاّ لأجل أنّه لم يملك الرقبة ، وتخصيص آية الإرث ( 1 ) بعيد غايته ، ولم يقل به الفقهاء . فلا بدّ إمّا من حمل الآية على أنّ الملك للجهات لا للأشخاص ، فتكون جهة الربوبيّة والألوهيّة مالكة ، وجهة الولاية كذلك ، وهو مع كونه خلاف ظاهر الآية ، خلاف اعتبار العقلاء في الله تعالى كما مرّ ( 2 ) ، فلا بدّ من التفكيك الفظيع . وإمّا من القول : بأنّ المراد ولاية التصرّف ، وهو للوالي بهذا الوجه ; نبيّاً كان أم إماماً ، واحداً بعد واحد . وهذا أحسن الوجوه المطابق للاعتبار العقلائيّ ، الموافق لبناء الدول ; من كون الأراضي الموات والمعمورة - من غير معمِّر - للدولة ، والإسلام في هذه الأُمور السياسيّة ونحوها ، لم يأتِ بشئ مخالف لما عند العقلاء إلاّ فيما فيه مفسدة ، فإذا كان مفاد الآية الشريفة كذلك ، تنحلّ العقدة في الأخبار أيضاً ; فإنّها - على كثرتها - لم تأتِ بشئ مخالف للآية . نعم ، ورد فيها : « أنّ ما لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو للأئمّة ( عليهم السلام ) » ( 3 ) وهو أيضاً يؤكّد ما ذكرناه ; إذ لو كان ملكاً له لا بدّ وأن يورث ، أو يخصّص فيه حكم الإرث ،

--> 1 - النساء ( 4 ) : 7 - 12 . 2 - تقدّم في الصفحة 23 . 3 - تقدّم في الصفحة 20 .